المحقق النراقي
41
مستند الشيعة
بل تعدوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ؟ للمروي في كشف الغمة : " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة " ( 1 ) . وفي دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة ، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا . نعم ، عن المبسوط نفي الخلاف فيه ( 2 ) ، وهو كاف في المقام . ومنها : جماع المحتلم ، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ؟ لفتوى هؤلاء الأجلة ، لا لمرسلة الفقيه : ( يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه " ( ) كما قيل ( 6 ) ، فإن الاستدلال بها له غفلة . ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، فيستحب التوضؤ لخبر أبي بصير : " إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ " ( 7 ) . ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما ذكره في النزهة ( 8 ) .
--> ( 1 ) راجع التعليقة رقم 5 من ص 40 . ( 2 ) المبسوط 4 : 243 . ( 3 ) النهاية : 82 4 ، المهذب 2 : 2 22 ، الوسيلة 14 3 ، المعتبر 1 : 193 ، نزهة الناظر : 9 . ( 4 ) كالقواعد 1 : 2 ، والبيان : 37 . ( 5 ) الفقيه 3 : 256 / 1212 ، الوسائل 20 : 139 أبواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1 . ( 6 ) يستفاد الاستدلال بها من الروض : 15 . ( 7 ) الكافي 5 : 500 النكاح ب 50 ح 1 ، التهذيب 7 : 409 / 1636 الوسائل 20 : 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 8 ) نزهة الناظر : 10 .